الحطاب الرعيني
578
مواهب الجليل
على الذمة . وفي الطرر : إذا ادعى الراهن أنه دفع الدين وأنكر المرتهن ، فإن لم يشترط في العقد التصديق وأقام بينة على الدفع انتقض البيع ، وإن لم تقم بينة حلف المرتهن وينفذ البيع ، وإن نكل حلف الراهن لقد أوفاه وسقط الدين ونفذ البيع ويدفع المرتهن الثمن إلى الراهن ، وإن اشترط التصديق في العقد فله شرطه وينفذ البيع . قاله ابن فتحون قال : وهو مثل ما ذكر التونسي وخلافه ما ذكر اللخمي انتهى ص : ( وإن تنازعا في عسره في غيبته اعتبر حال قدومه ) ش : قال في الشامل : وإن تنازعا في عسره في الغيبة ولا بينة فثالثها لابن القاسم إن قدم معسرا صدق وإلا صدقت انتهى . فعلم أنه إنما يعتبر حاله إذا لم تكن بينة والله أعلم . وانظر رسم طلق من سماع ابن القاسم من طلاق السنة ص : ( وفي إرسالها بالقول قولها إن رفعت من يومئذ لحاكم ) ش : يعني وإن تنازعا في إرسال النفقة ، فإن رفعت المرأة أمرها لحاكم في غيبة الزوج فالقول قولها من يومئذ يعني من يوم الرفع . قال ابن فرحون : الثالث يعني من الأقوال المشهورة لابن القاسم قال : إن رفعت أمرها إلى الحاكم فالقول قولها من يوم الرفع انتهى . والظاهر أن حكم الكسوة حكم النفقة والله أعلم . تنبيه : قال أبو الحسن الصغير في أواخر كتاب النكاح الثاني : وهذا فيمن هي في العصمة ، وأما المطلقة الحامل فالقول قولها ، كان الطلاق بائنا أو رجعيا . قاله ابن رشد انتهى . ص : ( لا لعدول وجيران ) ش : قال ابن عرفة : الذي استمر عليه عمل قضاة بلدنا أن الرفع إلى